المادة 12 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015

إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية يقدم الأوراق الى المفتش الأول لاحالتها الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة