المادة 5 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمرللطبيب ما يلي:- أ- أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات. ب- أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام . ج- أن يحضر الطبيب الاختصاصي مؤتمراً واحداً في حقل اختصاصه على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- أن تكون ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة في مجالات علمية مختلفة في طب الأسنان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة