المادة 4 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من الوزير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون نقابة أطباء الأسنان كل خمس سنوات على أن يكون الطبيب قد حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر وفق سجلات النقابة على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة