المادة 6 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية-: أ- حضور نشاط غير معتمد من النقابة. ب- حضور النشاط ذاته اكثر من مرة. ج- عدم الحضور الفعلي للنشاط. د- عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل. ه- عدم إبراز شهادة حضور النشاط الأصلية للنقابة والمثبت فيها عدد الساعات المعتمدة عند طلب الاحتساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة