المادة 3 من نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024

أ- يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّ م الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّ م والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم. ب- يعد التعلّ م الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقًا لأحكام القانون. ج-يجوز ان تتم عمليات الإشراف والتدريب والاختبارات والامتحانات وأي نشاطات أو فعاليات تربوية بالوسائل الالكترونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك