الأنظمة
نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التعلّ م الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التربية والتعليم. الوزارة:وزارة التربية…
- المادة 3أ- يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّ م الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّ م والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة …