المادة 2 من نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التربية والتعليم. الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. المؤسسة :كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز. التعليمية المؤسسةكل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق التعليمية:المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات الخاصةالتعليمية الحكومية. نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل التعلّ مالمباشر وجهًا لوجه في عملية التعليم والتعلّ م بين : الوجاهيالطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين. نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التعلّ م :التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الإلكتروني ومنصاتها. التعلّ م الذي يمزج بين التعلّ م الوجاهي والتعلّ م التعلّ م المدمج: الإلكتروني. المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة وفقاً لأحكام المنصّة: هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك