المادة 2 من نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التربية والتعليم.
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
المؤسسة
:كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز.
التعليمية
المؤسسةكل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق
التعليمية:المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات الخاصةالتعليمية الحكومية.
نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل
التعلّ مالمباشر وجهًا لوجه في عملية التعليم والتعلّ م بين :
الوجاهيالطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية
ومرافقها في مكان ووقت محددين.
نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على
التعلّ م
:التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الإلكتروني ومنصاتها.
التعلّ م الذي يمزج بين التعلّ م الوجاهي والتعلّ م التعلّ م المدمج:
الإلكتروني.
المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة وفقاً لأحكام المنصّة:
هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026