الأنظمة
نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذ النظام (نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في الجامعات: المملكة. هي…
- المادة 3يتولى المجلس تصنيف الجامعات وفق معايير للتصنيف تُحَدد بمقتضى تعليمات يصدرها.
- المادة 4يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنية لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف الصادرة عنه .
- المادة 5تلتزم الجامعات بمايلي :- أ-تقديم طلبات التصنيف وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً. ج- تقديم المعلومات التي تطلبها ال…
- المادة 6يكون التصنيف على مستوى الجامعات والكليات والبرامج.
- المادة 7للمجلس تصنيف الجامعات الأجنبية إذا تقدمت بطلبات لهذه الغاية.
- المادة 8يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي بالتصنيف ويتم نشره بالطريقة التي يراها مناسبة.
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.