المادة 2 من نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في الجامعات: المملكة. هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الهيئة:المنشأة بمقتضى أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. المجلس:مجلس الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة