المادة 5 من نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017
تلتزم الجامعات بمايلي :-
أ-تقديم طلبات التصنيف وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
ب-دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً.
ج- تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة والتعاون التام معها ومع اللجان الفنية المشكلة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026