الأنظمة

نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 الإقلي…
  3. المادة 3يتوجب عند بيع أي من الأراضي أو تأجيرها او تخصيصها او الموافقة على استثمارها التقيد بتشريعات تنظيم الأراضي والأبنية المعمول بها لدى السلطة 0
  4. المادة 4على طالب شراء أي من أراضي الإقليم أو استئجارها او تخصيصها او استثمارها أن يتقدم بدراسات ومخططات تبين نوع المشروع المنوي إقامته على تلك الأراضي والجدوى الاقتصادية له 0
  5. المادة 5أ- تتم اي عملية تصرف في الاراضي المسجلة باسم السلطة سواء بالبيع او التأجير أو التخصيص أو الاستثمار بموجب عقد يبرم بين السلطة او الجهة المطورة او المستفيد 0 ب- تحدد حقوق ا…
  6. المادة 6أ- تلتزم الجهة المطورة او المستفيد بالبدء في تنفيذ المشروع او اعمال التطوير المتفق عليها وفقا لاحكام العقد المبرم مع السلطة لهذه الغاية خلال سنة من تاريخ ابرام العقد وللم…
  7. المادة 7يحق للمجلس ، في حال مخالفة الجهة المطورة أو المستفيد أحكام المادة (6) من هذا النظام ، اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- استعادة أي من الأراضي او الاصول التي كانت مملوكة…
  8. المادة 8أ- للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير اي جزء من المأجور دون الإخلال بأحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية : - 1- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع ا…
  9. المادة 9أ- يجب أن يتضمن عقد الايجار المبرم مع السلطة ما يلي :- 1- تحديد مدة عقد الايجار ومقدار الأجرة وطريقة دفعها 0 2-تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها…
  10. المادة 10للسلطة التنسيق مع دائرة الاراضي والمساحة واي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام 0
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0