المادة 2 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 الإقليم:إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة:سلطة الإقليم 0 المجلس: مجلس مفوضي السلطة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المؤسسة المسجلة:الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 الأراضي : الأراضي المسجلة باسم السلطة والواقعة ضمن حدود الإقليم 0 الجهة المطورة: الجهة المؤهلة فنيا وماليا التي يتم التعاقد معها لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة أو استثمار أي من مرافقه او الشركة التي يؤسسها المجلس وتساهم فيها الجهات المؤهلة لتتولى عمليات تطوير الاقليم او ادارة اي من مرافقه او استثمارها او تقديم الخدمات فيه واي انشطة اقتصادية اخرى 0 المستفيد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوافق مجلس الوزراء على بيعه أيا من الأراضي او تأجيرها او تخصيصها له او استثمارها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك