المادة 8 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من ال رقم 78 لسنة 2012

أ- للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير اي جزء من المأجور دون الإخلال بأحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية : - 1- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ التأجير 0 2-أن لا تتجاوز مدة العقد المبرم بين المستأجر والغير المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم بين السلطة والمستأجر، واذا تم التعاقد لمدة أطول ردت إلى المدة المتبقية 0 3- أن لا يستخدم الغير المأجور إلا للغايات المحددة في عقد الايجار 0 ب- يكون كل من المستأجر الاصلي والمؤجر له مسؤولين في مواجهة السلطة بالتكافل والتضامن عن أي حقوق تترتب للسلطة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك