المادة 4 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
أ- يتولى القاضي ضبط التركة ، وللمحكمة بقرار خطي تعيين موظف أو موظفين للقيام بهذه المهمة 0
ب- يعطى الموظف الذي يتولى القيام بأعمال ضبط التركة أمراً خطياً ممهورا بختم المحكمة يخوله مراجعة مأموري الشرطة ليتمكن من القيام بما يعهد إليه به بخصوص ضبط التركة وحفظها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026