المادة 4 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

أ- يتولى القاضي ضبط التركة ، وللمحكمة بقرار خطي تعيين موظف أو موظفين للقيام بهذه المهمة 0 ب- يعطى الموظف الذي يتولى القيام بأعمال ضبط التركة أمراً خطياً ممهورا بختم المحكمة يخوله مراجعة مأموري الشرطة ليتمكن من القيام بما يعهد إليه به بخصوص ضبط التركة وحفظها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة