المادة 5 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفى فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض أي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر عن المتوفى لدى المحكمة الشرعية او لدى ( كاتب العدل ) بأن تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من إقامة الدعوى بشأن ملكيته تلك الأموال أو بعضها وللمحكمة أن تعين للمعترض موعداً معقولاً لإقامة الدعوى خلاله وإذا مضت المدة ولم يبرز لها إشعاراً رسمياً بإقامة الدعوى فلها أن تسير في أعمال ضبط التركة كأن الاعتراض لم يكن وإقامة الدعوى يوقف الإجراءات بالنسبة للأشياء المعترض عليها والمدعى بها فقط من تصفية التركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة