المادة 3 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

تُباشر المحكمة تحرير التركة في أي من الحالات التالية :- أ-وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره 0 ب-وجود وارث فاقد للاهلية او ناقص لها 0 ج-عدم ظهور وارث للمُتوفى . د-غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه . ه- بناء على طلب أحد الورثة البالغين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة