المادة 2 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة : المحكمة الشرعية المختصة 0 القاضي: القاضي الشرعي المختص 0 المديرية: مديرية التركات 0 محل المتوفى: البيت الذي كان يسكنه عادة قبل وفاته أو مكان عمله أو تجارته أو صناعته أو زراعته 0 التركة المنقولة: كل ما يورث عن المتوفى عدا الاراضي والمباني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026