المادة 30 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

إذا كان المتوفى يملك مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو أي مشروع اقتصادي آخر أو يملك حصة شائعة في أي منها فيراعى ما يلي:- أ-إذا لم يتفق الورثة فيما بينهم أو مع الشركاء على استمرار العمل في المشروع أو تأجيره أو تضمينه يجري بيع المشروع وتصفية التركة إذا كان كله مملوكاً للمتوفى أو بيع حصته التي يملكها فيه . ب-إذا اتفق الورثة أو الشركاء مع من يقوم مقام القاصر أو من في حكمه على الاستمرار في المشروع فتقوم المحكمة بالخطوات التالية:- 1- تدوين محتويات المشروع وتقدير قيمته والإسترشاد بأهل الخبرة في ان للقاصرين مصلحة في الاستمرار بالمشروع واتخاذ القرار بذلك . 2- تعيين شخص يتفق عليه الورثة أو الشركاء من بينهم أو من غيرهم ممن يتصف بالخبرة والكفاءة والأمانة لإدارة المشروع ، وفي حالة عدم اتفاقهم على ذلك تعين المحكمة شخصا أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة لإدارة المشروع . 3- تكليف من يتولى إدارة المشروع تقديم كفالة مالية مناسبة وميزانية سنوية عن نتائج عمل المشروع وبيان وضعه المالي للمحكمة على ان تخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة. ج- يجوز تأجير أو تضمين حصص القاصرين في المشروع بعد تحقق المحكمة من توافر المصلحة للقاصرين في ذلك وتقديم الكفالة اللازمة . د- يكون لمدير المشروع صلاحية إلزام التركة بالديون المستندة إلى قيود أو مستندات معتبرة وتحصيل الديون التي للتركة وله جميع الصلاحيات بالبيع والشراء والتعامل المادي بموجب قيود معتبرة وتحت طائلة المسؤولية وعليه تقديم ميزانية سنوية تبين وضع المشروع المالي وتخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة . ه - إذا كان المشروع شركة تخضع لأحكام قانون الشركات فيجري تصفية ما يخص المتوفى منها وفق أحكام قانون الشركات المعمول به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة