المادة 31 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
يشترط اذن القاضي بالتصرف بأموال القاصرين من قبل الولي أو الوصي بإنشاء أو شراء عقار لهم أو بيعه أو رهنه أو ترميمه أو أي تصرف آخر في أموالهم بعد أن يتحقق من قبل أهل الخبرة بأن في ذلك مصلحة لهم وبعد توفر المسوغات الشرعية وموافقة قاضي القضاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026