المادة 29 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الأهلية في صندوق الأيتام ويجوز أن يدفع لولي القاصرين أو وصيهم ما يخصهم من التركة إذا لم يتجاوز نصيب كل منهم مائتي دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026