المادة 19 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
إذا كان للمتوفى تركة منقولة تقع ضمن اختصاص محكمة اخرى تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بإنابة المحكمة الأخرى بضبط وبيع ما يوجد لديها من تركته وإرسال ثمنها مع المحضر والأوراق المُتعلقة بها إلى المحكمة الأصلية لتوزيع الثمن من قبلها على مستحقيه وفقاً للأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026