المادة 20 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

يحق للورثة وذوي العلاقة أن يشتركوا بالمزايدة على أي من موجودات التركة على أن يدفعوا ثمن ما يحال إليهم نقداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة