المادة 20 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
يحق للورثة وذوي العلاقة أن يشتركوا بالمزايدة على أي من موجودات التركة على أن يدفعوا ثمن ما يحال إليهم نقداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة