المادة 18 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
أ- يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف المحلية اليومية وبتعليق نسخة على لوحة إعلانات المحكمة ونسخة أخرى في مكان بارز في المحل المراد بيع التركة فيه ويجب أن يشتمل الإعلان على مكان المزايدة وموعدها باليوم والساعة ويعلن أصناف التركة المراد بيعها قدر الإمكان .
ب-تجري المزايدة في مكان وجود التركة المضبوطة وللمحكمة أن تختار المحل الأنسب للبيع وفقاً لما تقتضيه ماهية الأشياء المراد بيعها ويتم تطبيق أحكام قانون التنفيذ في جميع مراحل المزايدة إلى أن يتم بيع التركة واستيفاء أثمانها .
ج-إذا ظهر أن بدل مزاد التركة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (20%) فأكثر من قيمتها المقدرة يجب على القاضي أن يعيد طرح هذه التركة في المزاد مرة أخرى ثم يقرر الإحالة القطعية للمزايد الأخير بالبدل الأعلى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026