المادة 17 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
إذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها ألفي دينار فأكثر يجري بيعها بالمزاد العلني إلا إذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة أنه لا يلحق بالقاصرين ضرر من عدم بيعها بالمزاد العلني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026