المادة 17 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

إذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها ألفي دينار فأكثر يجري بيعها بالمزاد العلني إلا إذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة أنه لا يلحق بالقاصرين ضرر من عدم بيعها بالمزاد العلني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة