المادة 16 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
للقاضي ان يقرر ابقاء ما يحتاج إليه القاصرون أو الورثة الآخرون من أمتعة بيتية ومؤونة تحت أيديهم أو تسليمها إليهم بعد تقدير قيمتها وعلى أن يجري حساب القيمة من حصصهم الإرثية وذلك بعد أخذ الكفالة اللازمة لتأمين استردادها أو استرداد قيمتها إذا تبين أن على التركة ديوناً مستغرقة أو أي حقوق أخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026