المادة 15 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

أ- بعد المباشرة بضبط التركة وقبل إتمام إجراءاتها يحق للوارث البالغ أن يعدل عن طلبه الضبط وحينئذ للمحكمة أن تقرر وقف الإجراءات على أن يتحمل طالب الضبط المصاريف التي استوجبها تحرير التركة إلى تلك المرحلة . ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوارث الغائب اذا عاد قبل اتمام تحرير التركة ما لم يوجد سبب اخر يوجب تحريرها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة