المادة 14 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

تقدر قيمة موجودات التركة أثناء ضبطها من قبل خبراء موثوقين لهم دراية ومعرفة بأسعار الأعيان المراد ضبطها يختارهم مأمور التركة بموافقة من حضر من الورثة وذوي العلاقة وفي حالة تعذر ذلك يتم اختيارهم من قبله وينظم بذلك قوائم مفصلة بتلك الموجودات توقع من الحضور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة