المادة 14 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
تقدر قيمة موجودات التركة أثناء ضبطها من قبل خبراء موثوقين لهم دراية ومعرفة بأسعار الأعيان المراد ضبطها يختارهم مأمور التركة بموافقة من حضر من الورثة وذوي العلاقة وفي حالة تعذر ذلك يتم اختيارهم من قبله وينظم بذلك قوائم مفصلة بتلك الموجودات توقع من الحضور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026