المادة 13 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

أ- يتم اعداد قوائم خاصة بمستندات التركة المتعلقة بالاموال المنقولة العائدة للمتوفى وتعطى أرقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند أو صحيفة مستعملة من الدفاتر العائدة للتركة وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين استنفاد الغرض المقصود منها 0 ب- إذا كانت المستندات تتعلق بأموال غير منقولة وكانت مسجلة لدى الدوائر الرسمية فللمحكمة أن تسلمها للأوصياء والورثة بعد أخذ بيانات كافية عنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة