المادة 12 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

أ- إذا كانت الأموال المضبوطة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها يترتب على مأمور التركة أن ينقلها ويودعها أو يحفظها في المكان المخصص في صندوق التركات . ب-يجوز حفظ المجوهرات والسبائك الذهبية والأشياء الثمينة أو المهمة في صندوق خاص لدى أحد البنوك التي تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية إن أمكن ذلك مقابل أجر وبقرار من المحكمة . ج-اذا تعذر نقل الاموال المضبوطة فلمأمور التركة أن يختم عليها في محلها أو يسلمها إلى يد عدل أو يقيم عليها حارساً بعد أخذ الضمانات الكافية على من سلمت له تلك المضبوطات للمحافظة عليها ويسلمها للمحكمة عند الطلب . د- إذا تخلف من سلمت له التركة عن تسليمها للمحكمة عند الطلب أو تسبب في هلاكها أو ضياعها فللمحكمة بناء على الدعوى التي يقيمها مأمور التركة أو الوصي أن تحكم عليه بتسليم الأعيان إذا كانت قائمة أو دفع قيمتها إذا كانت هالكة . ه- للقاضي ان يقرر بيع موجودات التركة التي يتسارع إليها الفساد أو يخشى عليها الضرر إذا كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة