المادة 11 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
أ- يباشر أولاً بضبط النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة والمستندات والعقارات التي لها ثم يتم بعد ذلك ضبط باقي التركة .
ب-تعتبر إيرادات الأموال غير المنقولة من التركة إلى حين الانتهاء من تصفيتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026