المادة 11 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

أ- يباشر أولاً بضبط النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة والمستندات والعقارات التي لها ثم يتم بعد ذلك ضبط باقي التركة . ب-تعتبر إيرادات الأموال غير المنقولة من التركة إلى حين الانتهاء من تصفيتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة