المادة 10 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
بعد المباشرة بضبط التركة على المحكمة أن تعلن عن ذلك بالوسائل الممكنة وان تعين مدة معينة لمراجعة الدائنين وذوي العلاقة في التركة وفقاً للمادة (5) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026