المادة 7 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:-
ا- تجهيزات المختبرات والمشاغل ، والوسائل التعليمية.
ب- الكتب والمراجع المتخصصة.
ج- المؤهلات العلمية لاعضاء هيئة التدريس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026