المادة 7 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:- ا- تجهيزات المختبرات والمشاغل ، والوسائل التعليمية. ب- الكتب والمراجع المتخصصة. ج- المؤهلات العلمية لاعضاء هيئة التدريس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة