المادة 8 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
أ- تؤلف (اللجنة العليا) على الوجه التالي:-
1- الامين العام رئيسا.
2- عضو من الوزراة.
3- عضو من الجامعات الاردنية.
4- عضو من كليات المجتمع الخاصة.
5- مديركليات المجتع مقررا.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2 ، 3 ، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضوية اللجنة في أي وقت.
ج- تختار اللجنة العليا من بين اعضائها نائبا للرئيس لينوب عنه في حالة غيابه.
د- تعقد اللجنة العليا جلساتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع الذي تعقده قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة على ان يكون من بين الحاضرين الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026