المادة 8 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

أ- تؤلف (اللجنة العليا) على الوجه التالي:- 1- الامين العام رئيسا. 2- عضو من الوزراة. 3- عضو من الجامعات الاردنية. 4- عضو من كليات المجتمع الخاصة. 5- مديركليات المجتع مقررا. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2 ، 3 ، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضوية اللجنة في أي وقت. ج- تختار اللجنة العليا من بين اعضائها نائبا للرئيس لينوب عنه في حالة غيابه. د- تعقد اللجنة العليا جلساتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع الذي تعقده قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة على ان يكون من بين الحاضرين الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة