المادة 6 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:- أ- التنظيم الاداري. ب- التنظيم العلمي. ج- المباني والمرافق. د- الادوات والاجهزة والمصادر التعليمية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة