المادة 6 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:-
أ- التنظيم الاداري.
ب- التنظيم العلمي.
ج- المباني والمرافق.
د- الادوات والاجهزة والمصادر التعليمية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026