المادة 5 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
يهدف الاعتماد العام والاعتماد الخاص الى تحقيق ما يلي:-
أ- النهوض بمستوى التعليم في الكليات وتطويرها ، لتصبح أكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها.
ب- المساعدة على تنظيم الكليات وحقول التخصص فيها بما يتناسب وحاجات المجتمع وسوق العمل.صفحة 2 من 5
ج- حفز الكليات على الارتقاء بقدرتها على التقويم والتطوير الذاتيين لتحسين برامجها الدراسية وتطويرها.
د- تيسير انتقال طلبة الكليات الى الجامعات في المملكة حين تتوافر فيها الشروط والأسس المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026