المادة 5 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

يهدف الاعتماد العام والاعتماد الخاص الى تحقيق ما يلي:- أ- النهوض بمستوى التعليم في الكليات وتطويرها ، لتصبح أكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها. ب- المساعدة على تنظيم الكليات وحقول التخصص فيها بما يتناسب وحاجات المجتمع وسوق العمل.صفحة 2 من 5 ج- حفز الكليات على الارتقاء بقدرتها على التقويم والتطوير الذاتيين لتحسين برامجها الدراسية وتطويرها. د- تيسير انتقال طلبة الكليات الى الجامعات في المملكة حين تتوافر فيها الشروط والأسس المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة