المادة 4 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

أ- يصدر الترخيص المبدئي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير. ب- على المؤسس بعد حصوله على الترخيص المبدئي ان يوفر في مدة اقصاها ثلاث سنوات المباني والمرافق والتجهيزات وفق معايير الاعتماد العام الوارد ذكرها في الفقرتين (ج ، د) من المادة السادسة من هذا النظام ، و الا اعتبر الترخيص المبدئي ملغى حكما. ج- اذا وفر المؤسس ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يمنح الترخيص بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة