المادة 3 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
أ- يقدم المؤسس طلب انشاء الكلية الى الوزارة على النماذج التي توضع لهذا الغرض.
ب- يجوز ان يكون المؤسس أي شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك:-
1- الوزارات او الدوائر او المؤسسات العامة او الخاصة.
2- الجمعيات الخيرية.
3- الشركات العادية والمساهمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026