المادة 2 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية المجتمع العامة او الخاصة ، وهي كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
اللجنةالعليا: اللجنة العليا للاعتماد المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
الترخيص المبدئي: الموافقة على انشاء كلية جديدة بقرار من المجلس.
الترخيص: السماح للكلية المرخصة ترخيصا مبدئيا بالمباشرة في التدريس والاستمرار فيه بقرار من الوزير.
الاعتماد العام: اعتبار الكلية مؤهلة للتدريس تأهيلا عاما بعد تحقيقها للمعايير التي توضع لهذا الغرض وذلك بصدور قرار من الوزير بناء على تنسيب من الجنة العليا.
الاعتماد الخاص: اعتبار الكلية مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعايير التي توضع لهذا الغرض وذلك بصدور قرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة العليا.
المؤسس: طالب الترخيص الذي تصرح له وزارة التعليم العالي بانشاء كلية وفق الشروط التي تضعها لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026