المادة 2 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. المجلس: مجلس التعليم العالي. الكلية: كلية المجتمع العامة او الخاصة ، وهي كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. اللجنةالعليا: اللجنة العليا للاعتماد المؤلفة بموجب احكام هذا النظام. الترخيص المبدئي: الموافقة على انشاء كلية جديدة بقرار من المجلس. الترخيص: السماح للكلية المرخصة ترخيصا مبدئيا بالمباشرة في التدريس والاستمرار فيه بقرار من الوزير. الاعتماد العام: اعتبار الكلية مؤهلة للتدريس تأهيلا عاما بعد تحقيقها للمعايير التي توضع لهذا الغرض وذلك بصدور قرار من الوزير بناء على تنسيب من الجنة العليا. الاعتماد الخاص: اعتبار الكلية مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعايير التي توضع لهذا الغرض وذلك بصدور قرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة العليا. المؤسس: طالب الترخيص الذي تصرح له وزارة التعليم العالي بانشاء كلية وفق الشروط التي تضعها لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة