المادة 9 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
تخضع أحكام تنفيذ التدابير للمدد التالية:-
أ -أربعون ساعة حدا أعلى اذا كان التدبير خدمة للمنفعة العامة على أن تنفذ الخدمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار القرار.
ب - ستة أشهر حدا أعلى إذا كان التدبير حظر ارتياد محل أو مكان.
ستة أشهر حدا أعلى إذا كان التدبير الالتحاق ببرامج أو بجلسات التأهيل النفسي أو التأهيل الاجتماعي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026