المادة 10 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

على الادارة خلال مدة لا تتجاوز(48) ساعة من إتمام إجراءات التسوية أن ترفعها للمحكمة المختصة للمصادقة عليها مرفقا بها تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وفقا للاجراءات التالية:- أ- للمحكمة بناء على تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي الحكم بالتدبير الملائم في حال توافر شروط الأحكام المتعلقة به وتحدد الجهة أو المؤسسة التي سيتم تنفيذ التدبير فيها. ب- للمحكمة دعوة الاطراف في حال ارتأت أن يكون التدبير الخدمة للمنفعة العامة أو الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل الاجتماعي أو التأهيل النفسي. ج- تفهم المحكمة أطراف النزاع طبيعة التدبير والغاية منه وطريقة تنفيذه. د- تسلم نسخة من الحكم إلى الإدارة ومرتكب العنف الأسري والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها التدبير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك