المادة 6 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

تراعى عند اتخاذ التدابير وتنفيذها تحقيقا لمصلحة الأسرة الأسس التالية:- أ- السرية والخصوصية. ب- تناسب التدبير مع الظروف الشخصية لمرتكب العنف الأسري من حيث الجنس والوضع الصحي ودرجة النضج ومع الظروف الاجتماعية والبيئية. ج- طبيعة عمل مرتكب العنف الاسري. د- تناسب التدبير مع نوع الإساءة المرتكبة. ه- المصلحة الفضلى إذا كان مرتكب العنف الأسري حدثا من حيث احترام حقوقه والمحافظة على تواجده في بيئته الأسرية الطبيعية. و- عدم المساس بالكرامة الانسانية أو أن ينطوي التدبير على إهانة أو إذلال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك