المادة 6 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
تراعى عند اتخاذ التدابير وتنفيذها تحقيقا لمصلحة الأسرة الأسس التالية:-
أ- السرية والخصوصية.
ب- تناسب التدبير مع الظروف الشخصية لمرتكب العنف الأسري من حيث الجنس والوضع الصحي ودرجة النضج ومع الظروف الاجتماعية والبيئية.
ج- طبيعة عمل مرتكب العنف الاسري.
د- تناسب التدبير مع نوع الإساءة المرتكبة.
ه- المصلحة الفضلى إذا كان مرتكب العنف الأسري حدثا من حيث احترام حقوقه والمحافظة على تواجده في بيئته الأسرية الطبيعية.
و- عدم المساس بالكرامة الانسانية أو أن ينطوي التدبير على إهانة أو إذلال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026