المادة 5 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

أ- يتضمن السجل المعلومات التالية:- 1- نوع التدبير واسم المحكمة المختصة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم. 2- اسم منفذ التدبير ووضعه الصحي وحالته الاجتماعية. 3- اسم المؤسسة او الجهة المعنية بتنفيذ التدبير. 4- خلاصة التقارير المتعلقة بإجراءات التنفيذ. ه- أي معلومات أخرى تتعلق بالتدبير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك