المادة 5 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
أ- يتضمن السجل المعلومات التالية:-
1- نوع التدبير واسم المحكمة المختصة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم.
2- اسم منفذ التدبير ووضعه الصحي وحالته الاجتماعية.
3- اسم المؤسسة او الجهة المعنية بتنفيذ التدبير.
4- خلاصة التقارير المتعلقة بإجراءات التنفيذ.
ه- أي معلومات أخرى تتعلق بالتدبير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026