الأنظمة

نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمارك. المركز:المركز الجمركي المختص …
  3. المادة 3أ- يقدم صاحب الحق طلبًا إلى المحكمة المختصة لغايات وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة . ب- تصدر المحكمة المختصة قرارا بوقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاع…
  4. المادة 4يتم إيقاف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة اذا كانت تشكل تعديًا على أي من العلامات التجارية أوحق المؤلف بقرار من المدير وفقا للإجراءات التالية:- أ- ينظم الموظف الم…
  5. المادة 5أ- لصاحب الحق ووفق النموذج المعد من الدائرة طلب الاطلاع على عينات من البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص عليها في الحرم الجمركي. ب- لمدير المركز بعد إعلام المستورد أن يسل…
  6. المادة 6أ- اذا رفع صاحب الحق دعوى تعد يتم الاحتفاظ بالبضائع التي توقفت إجراءات التخليص عليها بالمخازن الجمركية أو بالمستودعات العامة بقرار من مدير المركز على ان يتم مراعاة متطلبا…
  7. المادة 7يبلغ صاحب الحق والمستورد بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام على العناوين وعبر الوسائل المثبتة لهم لدى الدائرة.
  8. المادة 8يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  9. المادة 9تلغى تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (7) لسنة 2000 على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.