المادة 3 من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021
أ- يقدم صاحب الحق طلبًا إلى المحكمة المختصة لغايات وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة .
ب- تصدر المحكمة المختصة قرارا بوقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة ويتم إعلام أو إخطار المديرية بذلك لتتولى إبلاغ المركز .
ج- يتم حجز البضاعة التي صدر قرار الوقف بشأنها في المخازن الجمركية أو لدى مستودع عام على نفقة الجهة التي اقامت الدعوى الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026