المادة 5 من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021

أ- لصاحب الحق ووفق النموذج المعد من الدائرة طلب الاطلاع على عينات من البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص عليها في الحرم الجمركي. ب- لمدير المركز بعد إعلام المستورد أن يسلم صاحب الحق عينة من البضاعة لغايات التثبت من حالات التعدي على حقه بموجب محضر استلام شريطة إيداع تأمين نقدي بقيمتها الجمركية والرسوم والضرائب التي قد تترتب عليها. ج- يلتزم صاحب الحق بإعادة العينة بالحالة التي استلمها عليها او دفع قيمتها والرسوم والضرائب المترتبة عليها اذا لم يتمكن من ابقائها على حالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة