المادة 6 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يتم تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها من خلال مذكرة تبليغ تصدر عن رئيس لجنة إزالة الشيوع في العقار. ب- يتم إجراء التبليغ بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة الى حين إنشاء موقع الكتروني خاص لغايات التبليغ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك