المادة 5 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

تعتبر من وسائل التبليغ الرسائل النصية والالكترونية عن طريق الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني والحساب الإلكتروني لأطراف الطلب ووكلائهم المصرح بها منهم وتعامل معاملة التبليغات القضائية وتكون منتجة لآثارها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك