المادة 5 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
تعتبر من وسائل التبليغ الرسائل النصية والالكترونية عن طريق الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني والحساب الإلكتروني لأطراف الطلب ووكلائهم المصرح بها منهم وتعامل معاملة التبليغات القضائية وتكون منتجة لآثارها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026