المادة 7 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

أ- يتم إجراء تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها بمعرفة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها وزير المالية . ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتمكين الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا النظام . ج- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في قانون أصول المحاكمات المدنية ويخضع للجزاءات والعقوبات ذاتها التي تقع على المحضر في حال إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به. د- تعتبر نفقات التبليغ بوساطة الشركة من نفقات إزالة الشيوع ويتم تحصيلها من الشركاء في العقار كل بنسبة حصته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك