المادة 14 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

أ- متى أعيدت الأوراق إلى اللجنة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا النظام تسير في الإجراءات حسب الأصول. ب- وإذا لم يقع التبليغ أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال موظف شركة التبليغ أو تقصيره فتقرر اللجنة إعادة التبليغ على نفقة الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك