المادة 14 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
أ- متى أعيدت الأوراق إلى اللجنة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا النظام تسير في الإجراءات حسب الأصول.
ب- وإذا لم يقع التبليغ أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال موظف شركة التبليغ أو تقصيره فتقرر اللجنة إعادة التبليغ على نفقة الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026