المادة 13 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
إذا حضر الأطراف لدى اللجنة وطلبوا اعتماد طريقة التبليغ فتعتمد هذه الطريقة بحق من وافق عليها الى تاريخ انتهاء معاملة إزالة الشيوع سواء أكانت طرقا عادية أو إلكترونية أو رسائل نصية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026