المادة 13 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

إذا حضر الأطراف لدى اللجنة وطلبوا اعتماد طريقة التبليغ فتعتمد هذه الطريقة بحق من وافق عليها الى تاريخ انتهاء معاملة إزالة الشيوع سواء أكانت طرقا عادية أو إلكترونية أو رسائل نصية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك